الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
310
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
آن حاصل شود مقدم است . ولى مىتوانيم بگوئيم كه زردشت پيشواى گروهى از مجوس بوده است اگرچه پيغمبرى غير از او براى مجوس بوده و شهرت به زردشتى از اين باب است . از جهت اينكه ظاهر از نقل مورخين اتحاد عقائد آنهاست در كليات ؛ و آنچه گفته شد مقتضاى جمع بين قول اهل تاريخ و بين رواياتى است كه دلالت دارد بر اينكه مجوس پيغمبر داشتهاند و اين روايات دلالت دارد بر اينكه زردشت پيغمبر نبوده است . سؤال 534 . چنانچه شخص مقتول از پيروان فرقه ضاله بهائيت باشد بفرماييد : آيا ديه دارد يا خير ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، ديه او چقدر است ؟ جواب : مشهور آن است كه غير اهل ذمه از كفار ديه ندارد چه معاهد باشد يا محارب دعوت اسلام به آنها رسيده باشد يا نرسيده باشد و بهائيها بعضى مرتدند كه پدر و مادر آنها يا يكى از آنان مسلم بوده باشند و بعضى كافرند اگر چه پدر و مادر آنها بهائى باشد و تحت اين عنوان داخلند « 1 » ولى ظاهر آن است كه مرتد اگر چه فطرى باشد بعد از توبه به
--> ( 1 ) البحث فى الجواهر ، ج 43 ، ص 41 و فى الشرايع الذى هو المتن له قال : « و لا دية لغير اهل الذمة من الكفار ذوى عهد او أهل حرب بلغتهم الدعوة او لم تبلغ » و ادعى فى الجواهر عدم الخلاف فيه و للأصل . و قال فى الجواهر فى طى كلامه : « و كذا لا دية لمن لا يقر على دينه لارتداده و انتقاله من دين الى آخر و إن كان يهودياً او نصرانياً او مجوسياً » . و فى الجواهر ، جلد 42 ، ص 166 : « اما لو قتله ( اى قتل المرتد ) مسلم فلا قود قطعا لعدم المكافأة و فى الدية تردد » ، و الأقرب عند المصنف و الفاضل و غيرهما أنه لا دية للأصل و عدم احترام نفسه . ثم انه اشكل على الاستدلال بعدم احترام نفسه بأنه لو كان كذلك لابد أن لايكون له القود من الذمى أيضاً خصوصاً إذا كان تائباً فأنه ليس كبعض الحيوانات التى لا احترام له و هذا متين و لكن بين كلامى الشرايع اطلاق و تقييد حيث ان الكفار غير أهل الذمة شامل للمرتد و من حيث أن المرتد عنده غير سائر الكفار من حيث الترديد فى لزوم الدية . أقول ان المرأة المرتدة إذا تابت و المرتد الذى تاب مليا او فطرياً يصير مسلماً بالتوبة لأن الإسلام ليس الا إظهار الشهادتين و الالتزام بأحكامه و المرتد و لو كان فطرياً إذا تاب يدخل تحت هذا العنوان و الدليل الدال على وجوب قتل المرتد الفطرى على الحاكم لايدل على عدم قبول توبته فى الواقع بل هو مسلم يجب قتله على الحاكم كالمقتص منه و الزانى المحصن و امثالها فعلى هذا القول بالدية فى التائب و التائبة هو الأقرب و اما القصاص فهو غير جائز للشبهة فى مكافأة المسلم الذى تجب قتله مع المسلم الذى ليس كذلك فلا نقول بالقود لهذا النحو من عدم المكافأة . و على كل حال الدية اذا فرضت وجوبها فهى كدية غيره من المسلمين .